من الميثاق العربي لحقوق الإنسان - الدفاع الجنائي

الإصدار الثاني من عام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته جامعة الدول العربية في مايو خلال مؤتمر القمة العربية في تونس. التزام كل دولة طرف إلى إجراء للتأكد من أن جميع الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق والحريات المعترف بها في الميثاق العربي ، دون أي التمييز على أساس العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي ، أو الفكر ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقليةالتزام كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المحددة في الميثاق العربي ، وذلك من أجل الحماية من جميع أشكال التمييز على أساس أي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه.

الرجال والنساء متساوون في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق وفي الواجبات ، في إطار التمييز الإيجابي الذي في صالح المرأة من خلال الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع السماوية والتشريعات والمواثيق الدولية.

تتعهد كل دولة طرف بالتعريف جميع التدابير اللازمة لضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء. إلحاق الموت جزاء على أشد الجرائم خطورة فقط طبقا للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجريمة.

عقوبة الإعدام لا يجوز أن يلحق الأشخاص تحت سنة ، كما أن النساء الحوامل أو ممرضة عصابة النساء.

حق جميع الأشخاص متساوون أمام المحاكم. يتعين على الدول ضمان استقلال المحاكم. الحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مختصة مستقلة ونزيهة. تضمن الدول المساعدات المالية دون تلك الوسائل اللازمة لدفع تكاليف المساعدة القانونية.

الحق في عقد جلسات استماع علنية, إلا إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي خلاف ذلك في مجتمع ديمقراطي يحترم الحريات والحقوق الأساسية. حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه الحق في التحرر من الاعتقال التعسفي ، أو بحث أو الاحتجاز.

ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون. الحق في معرفة أسباب القبض على من التهم في اللغة التي يفهم الشخص. الحق في الاتصال الأقارب بعد الاعتقال حق الشخص المقبوض عليه إلى أن يخضع إلى الفحص الطبي ، و أن تكون على علم من هذا الحق. حق أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أن يكون على وجه السرعة أمام قاض أو موظف آخر مخول مخول بموجب القانون ينبغي أن يكون لهم الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يفرج عنه. فإنه لا يجوز أن القاعدة العامة أن الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة تعقد في الحجز. الحق في عرض الدعوى أمام المحكمة التي قد تقرر المحكمة دون إبطاء في قانونية توقيفه أو اعتقاله. افتراض البراءة: أثناء التحقيق و المحاكمة المتهم الحق في الضمانات الدنيا التالية. أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه والاتصال أقاربه. إلى أن يحاكم حضوريا أمام القاضي للدفاع عن نفسه أو الاستفادة من مساعدة محام ، ومعه بحرية وسرية التواصل. إلى المساعدة القانونية من محام مترجم عند الحاجة, إذا كان لا يوجد لديه الوسائل الكافية لدفع.

تكفل كل دولة طرف نظام قانوني خاص للقصر خلال جلسة المحاكمة ، وتطبيق الحكم.

لا يجوز سجن أي إنسان على الأرض من ثبت عدم القدرة على تلبية الدين أو الوفاء بأي المدنية الالتزام. لا أحد يحاكم مرتين على نفس الجريمة أي شخص ضده هذه الإجراءات يتم جلب الحق في الطعن في قانونية للمطالبة بالإفراج عنه. لمن البراءة أنشئت قبل الحكم النهائي الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. حق السجناء في أن يعامل معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان. حق المتهم في أن تبقى منفصلة عن المحكوم عليهم وتلقي العلاج المناسب. الهدف الأساسي من نظام السجون هو الاصلاح و التأهيل الاجتماعي للسجناء. الحق في الحماية من التدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو من الهجمات غير المشروعة ضد شرفه وسمعته. الحق في سبيل انتصاف فعال ضد انتهاك أي حقوق أو الحريات المحمية في الميثاق. لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر المقيمين أو إلزامه بالإقامة في أي جزء من البلاد. الحق في الملكية الخاصة وعدم بصورة تعسفية أو غير قانونية مجردة من كل أو أي جزء من ممتلكاته.