الأخيرة الحاكم دبي محكمة الاستئناف تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة تدريب تلتزم ببنود اتفاقية نيويورك - كلوير التحكيم بلوق

م. م ضد رف الدولية ذ م

حكم صدر مؤخرا من دبي محكمة الاستئناف (انظرواحد - الاستئناف التجارية, حكم دبي محكمة الاستئناف في تسعة يوليو تموز) يعطي الأمل الجديد أنه على الرغم من دبي محكمة النقض مخيب النهج في القضية رقم (انظر بلدي بلوق من تشرين الأول أكتوبر) ، الإمارات المحاكم ، من حيث المبدأ ، ملتزمة بحزم وسوف بار طفيفة جدا, بدوافع سياسية الاستثناءات - إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية (على الأقل بشرط أن يكون قد صدر في آخر بلد الاتفاقية) في شروط اتفاقية نيويورك (انظر اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها ، المبرمة في نيويورك في عشر حزيران يونيه ، كما صدقت عليها ومن ثم تنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم. في حكمها دبي محكمة الاستئناف أظهرت نفسها متفائلين مع عدد من أسباب الطعن المقدمة من قبل جائزة المدين لإحباط تنفيذ حكم التحكيم المقدمة من قبل محكم واحد تحت رعاية قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية المحكمة الدولية للتحكيم (قواعد غرفة التجارة الدولية) في شتوتغارت, ألمانيا (انظر قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية رقم جون بتاريخ العشرين من تموز يوليو).

بالنظر إلى أصل ألماني الجائزة محكمة الاستئناف قد شك في أن إنفاذ أن يكون تتم بالرجوع إلى أحكام اتفاقية نيويورك, ألمانيا كونه بلد الاتفاقية وفقا للمادة من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، الذي يعفي النظام القانوني الإنفاذ المنصوص عليها في المادتين و من المدونة من تطبيق في سياق الاتفاقيات الدولية ، بما في ذلك للأغراض الحالية اتفاقية نيويورك.

في المحكمة الخاصة عبارة:"تنشأ بموجب أحكام المادة من قانون الإجراءات المدنية على أن الاتفاقات الدولية التي أصبحت التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد التصديق على نفسه تعتبر التشريعات الداخلية للتنفيذ في البلد. القاضي هو مطلوب لتطبيق أحكامه إلى الخلافات حول إنفاذ قرارات التحكيم. كما أنشئت بموجب المرسوم الاتحادي رقم. ثلاثة وأربعين من عام نشرت في الجريدة الرسمية في أن الإمارات انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية جوائز ولذلك ، فإن أحكام الاتفاقية تطبق على النزاع في المسألة."(ترجمتي) التالية الكاملة لاستشهاد المواد من واحد إلى خمسة االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم. ثلاثة وأربعين من عام ، والتي تتوافق مع المواد من الأول إلى الخامس من اتفاقية نيويورك ، وجعل إشارة صريحة إلى دبي محكمة النقض حكم في رف (انظر الطعن بالنقض رقم التجاري - الطيارين دبي ذ. م حكم دبي محكمة النقض من ثمانية عشر سبتمبر انظر أيضا بلدي بلوق من تشرين الثاني نوفمبر) ، دبي محكمة النقض المستمر في ما يلي شرح المصطلحات:"في حين أنه في ضوء ما تقدم وحيث ثبت أن قرار المحكم الذي يتطلب المحكمة الاعتراف هو تحكيم أجنبي الصادرة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في شتوتغارت, ألمانيا, وفقا اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها ، والتي الإمارات صدقت عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم ثلاثة وأربعين من عام بشأن انضمام الدولة إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

منح الدائن قد قدم صورة من قرار التحكيم التي مصدقة حسب الأصول و صدقت جنبا إلى جنب مع التوزيع الأصلي الاتفاق الذي يحتوي على الاتفاق على التحكيم الذي تم مصدقة حسب الأصول و يشهد مغلقة مع الترجمة القانونية.

وعليه ، فإن مقتضيات المادة الرابعة من القانون المذكور.

في حين أن الإشراف القضائي على هذه المحكمة على المحكم الأجنبي جائزة عند النظر في طلب الاعتراف وإنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية يقتصر على التحقق من عدم وجود أي انتهاك ضد المذكورة أعلاه المرسوم الاتحادي.

المحكمة يفحص ما إذا كان الطلب يفي الشكلية والموضوعية العناصر المطلوبة بموجب المادتين أربعة و خمسة منها. في حين أن التحكيم موضوع القضية هو مصدق وموثق من حيث هذا ولم تجد المحكمة أن النزاع موضوع التحكيم هي واحدة من المسائل التي لا يجوز التصالح. كذلك ، فإن المحكمة لم تجد أي مخالفة النظام العام ، خاصة وأن المستأنف لم يقدم إلى هذه المحكمة أي أدلة تؤكد وجود واحدة من الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

في حين أن المستأنف ضده

المستأنف لم تثبت أي حالة من عدم الكفاءة أو أن الاتفاق باطل أو أنه ليس من الواجب إبلاغ عن تعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه كان غير قادر على تقديم الدفاع قبل المحكم أو المحكمين في جائزة الواردة انتهاك شرط التحكيم المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع المستأنف ضده ، أو أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات لا تتوافق مع الاتفاق المذكور ، أو أن يكون حكم المحكم لم يصبح ملزما للطرفين أو أن الجائزة كانت عكس أو مع وقف التنفيذ المختصة السلطات في جمهورية ألمانيا الاتحادية ، حيث كانت الجائزة الصادرة. في حين أن التحكيم موضوع هذه القضية قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاتحادي, المحكمة, بحكم المذكورة أعلاه على أساس أن تكون متسقة مع القانون, الاعتراف بقرار التحكيم الصادر في عشرين من قبل المحكم الوحيد في شتوتغارت, ألمانيا, في التحكيم. - جون وفقا لقواعد التحكيم المعمول بها في غرفة التجارة الدولية ويجب فرض نفسه وفقا لقواعد اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها."(ترجمتي) مع الأخذ في الاعتبار تاريخ إنفاذ بالرجوع إلى إنفاذ الدولية الصكوك حتى الآن صيغة دبي محكمة الاستئناف يترك أدنى شك في أن إنفاذ اتفاقية نيويورك جائزة في بنود الاتفاقية أصبحت تدريجيا الممارسة القياسية في الإمارات العربية المتحدة. في هذه المناسبة دبي محكمة الاستئناف قد التهنئة على وضوح الصياغة ، مما يشجع اللجوء إلى اتفاقية نيويورك دولية إنفاذ الصك في دعم التحكيم. دبي محكمة الاستئناف نهج ينضح تحكيم-موقف ودية أساسا يشبه الغربية إنفاذ الممارسة. دبي المحكمة قاطعة في رفض أي الإجرائية التحديات التي لا تقع ضمن صارمة نطاق المادة الخامسة االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم. ثلاثة وأربعين من عام ، والتي تتطابق مع المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك ، بما في ذلك على وجه الخصوص (ط) إجراء من إجراءات التحكيم في باريس, فرنسا, وليس في مقر التحكيم. شتوتغارت, ألمانيا, لأسباب الراحة و (ب) منح المدين المزعوم عدم توقيع الاختصاصات. وفي الختام دبي محكمة الاستئناف مجموعات إشارة قوية إلى أن محاكم الدولة لم تعد ترفيه شكلية إجرائية التحديات التي تقدمت بها جائزة المدينين التي تسعى إلى الالتفاف على تطبيق شروط الدولية إنفاذ الصكوك ، بما في ذلك اتفاقية نيويورك. ومن المأمول أن دبي محكمة النقض ، الذي حكم الاستئناف المتوقع في وقت قصير ، سوف نؤكد شروط دبي محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الجزء ذي الصلة وتوطيد الإمارات المحاكم الاتجاه العام الإنفاذ في فضل. للتأكد من أنك لا تفوت على تحديثات منتظمة من كلوير التحكيم بلوق, يرجى الاشتراك هنا.